محمد بن الحسن الشيباني

271

كتاب الأصل ( المبسوط )

لأنه قد خرج من ملك فلان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وكذلك لو اشتراه غيره منه وكذلك إن وهبه فلان لغيره وقبضه الموهوب له ثم لبسه الحالف لم يحنث وكذلك لو لبس ثوبا لفلان ولآخر لم يحنث لأنه ليس لفلان كله وإذا حلف الرجل لا يكسو فلانا شيئا ولا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو جوربين أو نعلين حنث لأنه مما يكسى ولو حلف رجل لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه درهما ليشتري به ثوبا لم يحنث لأن هذا لم يكسه إنما وهب له دراهم ولو أرسل إليه بثوب كسوة حنث لأنه قد كساه لو كان حين حلف أن لا يكسوه ثوبا نوى لا يعطيه بيده